للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر به، وبصبيٍّ لعاصم لأمِّه أمِّ عاصم، وقال: حجرُها وريحُها ومَسُّها خيرٌ له منك حتى يَشِبَّ فيختار.

وأما التخيير: فعن أبي هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خيَّر غلامًا بين أبيه وأمِّه.

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (١)، ورواه أبو داود (٢) وقال فيه: "إن امرأةً جاءت فقالت: يا رسولَ الله! إن زوجي يُريد أن يَذهَب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَة، وقد نفعني. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اسْتَهِما عليه". قال زوجُها: من يُحاقِقني في ولدي؟ فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هذا أبوك وهذه أمك، فخُذْ بيد أيِّهما شِئتَ". فأخذَ بيد أمّه، فانطلقت به. ورواه النسائي (٣) كذلك، ولم يذكر "استهما عليه". ورواه أحمد (٤) كذلك أيضًا، لكنه قال فيه: "جاءت امرأة قد طلَّقها زوجُها"، ولم يذكر فيه قولها "قد سقاني ونفعني".

وقد رُوِي تخييرُ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة، فروى سعيد بن منصور وغيره (٥) أن عمر بن الخطاب خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرْمي أنه قال: خيَّرني عليٌّ بين عمِّي وأمِّي وكنتُ ابنَ سبعٍ أو ثمانٍ (٦). ورُوِي نحو ذلك عن


(١) سبق تخريجه.
(٢) برقم (٢٢٧٧).
(٣) ٦/ ١٨٥.
(٤) ٢/ ٤٤٧.
(٥) أخرجه الشافعي بإسناده كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٤) و"زاد المعاد" (٥/ ٤١٥).
(٦) أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤)، وعبد الرزاق في "المصنّف" (١٢٦٠٩).