للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس على الفواحش بكلامه أو عمله أو مكانه أو غير ذلك له نصيب من هذا، حتى من يبيع ما يستعين به على المعصية، كما لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة، لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها (١). حتى قال الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على الفاحشة والإثم من هذا الباب.

والإعانة على الإثم والعدوان أعظم من السكوت عن تغيير ذلك، فإنّ السكوت عن تغيير ذلك هو ترك لإنكار (٢) المنكر، والإعانة على المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحش، فإذا سكت عن تغيير ذلك كان ديُّوثًا، وهو الذي جاء فيه الحديث: "لا يدخل الجنة ديُّوث" (٣). وهو ضد الغيور. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في


(١) أخرجه أحمد (٤٧٨٧)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، والبيهقي: (٨/ ٢٨٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصحّ بطرقه وشواهده. انظر حاشية "المسند": (٨/ ٤٠٥ ــ ٤٠٦).
(٢) الأصل: "الانكار".
(٣) أخرجه الطيالسي (٦٧٧)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٥٨٢) من حديث عمار رضي الله عنه. قال البوصيري في "اتحاف الخيرة": (٤/ ٢٢): هذا إسناد ضعيف، لجهالة بعض رواته، لكن المتن له شاهد في مسند أحمد (٥٣٧٢) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.