للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في جنازة يقول: استغفروا لفلان، فقال عبد الله بن عمر: لا غفر اللهُ للأبعد، قال ذلك نهيًا له عن هذه البدعة. وقال سعيد بن المسيب لما احتُضِرَ: إيايَ وحادِثكُم هذا الذي تَرَحموا على سعيد، استغفرُوا لسعيد.

وفي السنن (١) عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نهى أن يتبع الجنازة بصوت أو نار. وفي الصحيحين (٢) عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "أَسْرِعُوا بالجنازة، فإن كانت صالحةً فخيرٌ تُعجلونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرٌّ تضعونَه عن رقابكم". وفي السنن (٣): "أسرِعوا بالجنازة ولا تَدِبوا بها دَبِيْبَ اليهود". والآثار في ذلك متعددة.

وخروج النساء في الجنائز منهي عنه، لا سيما إذا كان النساء يَنُحْنَ أو يَضْرِبن خدودَهن ويرفعن أصواتَهن، فإن هذا نزاع بلا ريب، سواء فَعلتْه مع الجنازة أو في حال غَيْبَتِها، لكنه معها بحضور الرجال أشدُّ. وفي الصحيحين (٤) عن أتم عطية قالت: نُهِينا عن اتباع الجنائز. وفي السنن (٥) أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نسوةً مع جنازةٍ، فقال لهن: "هل تَحمِلْنَ مع مَن يَحمِلْن؟ " قلن: لا، قال: "هل تَحْفِرن


(١) أخرجه أبو داود (٣١٧١) وأحمد (٢/ ٥٢٨، ٥٣١) عن أبي هريرة.
(٢) البخاري (١٣١٥) ومسلم (٩٤٤) عن أبي هريرة.
(٣) بل أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٣) عن أبي هريرة.
(٤) البخاري (١٢٧٨) ومسلم (٩٣٨).
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٥٧٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٧٧) عن علي.
وهو حديث ضعيف، انظر "الضعيفة" للألباني (٢٧٤٢).