للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر وعثمان - رضي الله عنهما - لمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، ومع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: "لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية لنقضتُ الكعبة، ولألصقتُها بالأرض، ولجعلتُ لها بابين" (٢).

ولهذا كان الإمام أحمد يتوسَّعُ في هذا الباب ما لا يتوسَّعُ غيرُه، والناسُ محتاجون إلى ذلك.

* ومن ذلك: مسألة (٣) المساقاة والمزارعة، فإن الناس محتاجون إلى مذهبه فيها، وهو أوسعُ من مذهب غيره.

والصَّحيح جواز المزارعة ببَذْرٍ من العامل، كما اختاره موفَّقُ الدين (٤)؛ لحديث خيبر (٥).

وكذلك: لو كانوا ثلاثة (٦).

ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسعُ له هذا الموضع.

* وكذلك: المُناصَبة (٧)، نصَّ عليها قدماء أصحابه، كأبي حفصٍ وغيره،


(١) أخرجه البخاري (٤٤٦). وانظر: "وفاء الوفا" للسمهودي (٢/ ٢٢٥، ٢٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٨٤)، ومسلم (١٣٣٣).
(٣) الأصل: "مثل"، وهو تحريف، ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: "مسله".
(٤) "المغني" (٧/ ٥٦٣).
(٥) أخرجه البخاري (١٥٥١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٦) من أحدهم: الأرض، ومن آخر: العمل، ومن آخر: البذر. انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١١٠)، و"الفروع" (٧/ ١٢٥)، و"الاختيارت" للبعلي (٢١٩).
(٧) وهي المغارسة، دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأكولٌ بلا غرسٍ مع أرضه لمن يغرسُه ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ منه أو من ثمره أو منهما. انظر: "الفروع" (٧/ ١١٩)، و"المنتهى" (١/ ٤٧١)، و"كشاف القناع" (٩/ ١١).