للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمثالَه عن ذلك، فإن المسلمين متفقون على أن أكلَ الحيات ليس مما أمر الله به ورسولُه، ولا هو من كرامات الأولياء، بل ذلك محرَّم عند جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خمسُ فواسقَ يُقتَلنَ في الحلّ والحرم»، وذكر منها الحية والعقرب. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقتل الحيّات (٢)، ولم يتقدم لأحدٍ من أهل الخير أمرٌ لأحدٍ من أتباعهم بأكل الحيات.

ومن أكلَ الحياتِ والعقارب والزنابير والميتةَ والعذراتِ وغير ذلك من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتولُّه، فإن الشيطان يَدخلُ فيهم حتى يأكلوا ذلك، ثم يفعلوا ما حرَّمه الله ورسولُه، فلا يأكلون طيبًا ولا يعملون صالحًا. وهؤلاء خالفوا أمر الله، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٣): «إن الله تعالى أمرَ المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: ٥١]. وهؤلاء خالفوا أمرَ الله، فلم يأكلوا طيبًا ولم يعملوا صالحًا.

وكذلك من أمرَ مُريديه بدخول النار فهو شيخٌ ضالٌّ مبتدع، غايته أن


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٩) ومسلم (١١٩٨) عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد (١/ ٢٥٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٠٠) عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) أخرجه مسلم (١٠١٥) عن أبي هريرة.