للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع أوّله وآخرها مع آخره، وهذا لا يصحّ؛ لأنه يقتضي عزوب كمال (١) النية في أوّل الصلاة، وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة.

وقد تفسَّر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير، وهذا تُنوزِع (٢) في إمكانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر، فضلًا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسِّرٌ، [٦١] فيسقط بالحَرَج (٣).

وأيضًا فما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبِّر ينبغي له أن يتدبّر التكبير ويتصوّره، فيكون قلبه (٤) مشغولًا بمعنى التكبير، لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المَنْويّ، ولأن النية من الشروط، والشروط تتقدّم العبادة، ويستمرّ حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرها. والله أعلم.

***

مسألة (٥): في رجلٍ إذا صلّى بالليل ينوي ويقول: أصلّي لله نصيب الليل. فهذا ما سمعناه من العلماء، ولا سمعنا إذا صلّى الرجل الفرائض والسنن، كقيام الليل وغيره ينوي ويقول: أصلّي لله تطوعًا. فقال له الرجل: لا، ما


(١) الأصل: "كمال غروب" خطأ. والمثبت من (ف).
(٢) العبارة في الأصل: "جميع اجر ... يتورع" تحريف.
(٣) الأصل: "بالخروج" تحريف.
(٤) الأصل: "قبله" تحريف.
(٥) وهي في "مجموع الفتاوى": (٢٢/ ٢٥٧) لكن السؤال في سطر واحد. وأثبتناها ليعلم تمامه.