للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عارض خبر الواحد قياس الأصول، كخبرِ المُصَراةِ (١) ونحوه (٢). وأمّا الأوّل فمثل حَمْلِ العاقلةِ (٣)، فإنهم يقولون: هو خلاف قياس


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٨٣، ٦٨٤ ومن طريقه البخاري (٢١٥٠) ومسلم (١٥١٥) من حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا تُصَروا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رَضِيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاَ من تمر". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها، ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين بأن خبر المصراة يخالف الأصول، انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٦ - ٥٥٨. ويقصد بهم الحنفية، انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٤١ والمبسوط له ١٣/ ٣٨ وكشف الأسرار للبخاري ٢/ ٣٨٠ ومرآة الأصول ٢/ ١٨ والتحرير مع شرحه التيسير ٣/ ٥٢. وانظر: المسألة في المغني ٤/ ١٣٥ وما بعدها.
(٢) ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس، وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهما، وقدم أكثر الحنفية القياس. أما المالكية فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. (شرح تنقيح الفصول ٣٨٧). وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في: الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٤، ١٤٣ وبعدها، والمستصفى ١/ ١٧١ وبعدها، والمعتمد ٢/ ٥٤٨ وبعدها، ٦٥٣ وبعدها، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، ١١٢ وأصول السرخسي ١/ ٣٤٠، ٣٤١، ٣٦٨ وكشف الأسرار للبزودي ٢/ ٣٨١ وبعدها، ٣٩٠ وبعدها وشرح مسلم الثبوت ٢/ ١٧٨ وبعدها.
(٣) العاقلة: هي الجماعة التي تَعقِل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من=