للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضعَ، كقوله في رواية صالح (١) في المضارب: إذا خالفَ فاشترَى غَيْرَ ما أَمَرَ به صاحب المال، فالرِّبْحُ لصاحب المال، ولهذا أُجْرَةُ مثلِه، إلاّ أن يكون الربحُ يُحيطُ باجرةِ مثلِه فيَذْهَبَ. وكنتُ أذهبُ إلى أنَّ الربحَ لصاحب المال، ثم اسْتَحْسَنْتُ (٢).


= الخطاب سنة ٢٠ أو ٢١، ولم أجد من ذكر مشاركته في قتال المرتدين من بني حنيفة، فضلاً عن وفاته فيه. (انظر: طبقات ابن سعد ٣/ ٦٠٣ والاستيعاب ١/ ١٧٥ والإصابة ١/ ٤٩ وسير أعلام النبلاء ١/ ٣٤٠ والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت كتب التاريخ في قصة قتل مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التي جرت بين حزبه وبين المسلمين سنة ١١، فلم أجد فيها ذكراً لأسيد. (انظر: تاريخ الطبري ٣/ ٢٨١ - ٣٠١ والفتوح لابن أعثم ١/ ٢٦ - ٤٠ [ط. بيروت] والمنتظم ٤/ ٧٩ - ٨٣ والبداية والنهاية ٦/ ٣٢٣ - ٣٢٧). وسرد ابن الأثير في الكامل ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩ أسماء أكثر من أربعين شخصاً من المسلمين قُتِلوا باليمامة، ليس من بينهم أسيد.
(١) هو ابن الإمام أحمد، يكنى أبا الفضل. توفي سنة ٢٦٦. (طبقات الحنابلة ١/ ١٧٣).
(٢) النص في مسائل الإمام أحمد رواية صالح ١/ ٤٤٨ بغير هذا اللفظ، ففيه: "وسألته عن المضارب إذا خالف، قال: بمنزلة الوديعة، عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلاّ أن المضارب أعجبُ إليَ أن يُعطى بقدر ما عمل". وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ١٩٩: "سمعتُ أحمد سُئل عن المضارب إذا خالف، قال: يختلفون فيه". والنص- كما هنا- نقله المؤلف من العدّة ٥/ ١٦٠٤، ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/ ١٢٤ عن المؤلف، وهو كذلك في الواضح=