للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر، وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لمّا أحل المُذَكَى وحَزَم الميتةَ (١) لم تقِيسُوا أحدَهما على الآخر، بل هذا قياسُ المشركين (٢).

وكذلك لما جاء (٣) الكتابُ والسنةُ بالقُرْعَة (٤)، وجاءا بتحريم القمار (٥) لم يقيسوا هذا على هذا، بل أجازوا القُرعةَ، وحزَموا


(١) في الآية الثالثة من سورة المائدة.
(٢) ذكر المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٣٩. ٥٤٠ فقال: الشرع دائما يُبطل القياس الفاسد، كقياس ابليس، وقياس المشركين الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، والذين قاسوا الميت على المذكَى وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة في الأصل كونه قتلَ آدمي. ونحوه في مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٨٧.
(٣) كتب المؤلف أولَا: "جاءت السنة بالقرعة"، ثم شطب على "السنة بالقرعة" وكتب: (الكتاب والسنة بالقرعة)، وبقيت "جاءت" بالتاء.
(٤) قال تعالى: (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) [آل عمران: ٤٤]. ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري (٤٧٥٠ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٧٧٠) وفيه: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد أن يخرج أقرعَ بين أزواجه، فائتُهن خرج سهمها خرج بها رسول الله سيَئ معه".
(٥) قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:٩٠). وانظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/ ١٥٧ والأم ٧/ ٣٣٦. ومن الأحاديث الواردة في تحريم القمار: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (٤٨٦٠) ومسلم (١٦٤٧)، وفيه: "من قال لصاحبه تعالَ أقامِرْكَ فليتصدقْ ". قال الذهبي في كتاب الكبائر ١٦٧: "فإذا كان مجرد القول معصية موجبةً=