للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيُحْكَمَ (١) لكل نوع منه بحكيم، والأفرادُ التي لا تَتناهى تدخلُ تحت (٢) تلك الأنواع. هذا إن قُذَر وجودُ ذلك، مع أن أنواعَ الأفعالِ بل والأعراض كلها متناهية، ولو قُذَر أنها لا تتناهى فأفعالُ العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يُجْعَلُ الأقاربُ نوعينِ: نوعَا مباحًا، وهن بناتُ العمَ والعمَّةِ وبنات الخالِ والخالة، وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَل ما يَنقُض الوضوءَ محصورًا (٣)، وما سوى ذلك لا يَنقُض الوضوءَ. وكذلك ما يُفسِد الصومَ محصورًا (٤)، وما سوى ذلك لا يُفسِدُه، وأمثال ذلك.

وإذا كان (٥) أهلُ المذاهب جعلوا لهم قواعدَ (٦) يضبِطون بها ما يَحِلُّ ويَحْرُمُ، فاللهُ ورسولُه أقدرُ على ذلك، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بُعِثتُ بجوامع الكلمِ" (٧)، فهو يأتي بالكلمة الجامعة، وهي قاعدة عامةٌ وقضيةَ كلّيةٌ تَجمع أنواعَا وأشخاصَا (٨)، كقوله لما سُئِل عن أنواع الأشربة كالبِتع والمِزْرِ، وكان قد أُوتيَ جوامعَ


(١) س: "أنواعه محيطة"، والتصويب من ع.
(٢) س: "تحته"، وهو خطأ.
(٣) في النسختين: "محظورا"، والتصويب من إعلام الموقعين.
(٤) في النسختين: "محظورا" كالسابق.
(٥) س: "ولذلك كانوا"، ع: "ولذلك كان". والتصويب من إعلام الموقعين.
(٦) ع: "لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد".
(٧) أخرجه البخاري (٢٩٧٧، ٧٠١٣، ٧٢٧٣) ومسلم (٥٢٣) عن أبي هريرة.
(٨) انظر "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٨٠ وما بعدها).