للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالمنصوصُ كقوله: "إنها من الطوافِينَ عليكم والطوافاتِ " (١). والمجمعُ عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع، لاتفاقِ مَن أوجبَ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء (٢). والممنوع مثل قياس الجنازةِ على الصلاةِ في الإسقاطِ بالقهقهة (٣)، وإسقاط الكفارة في الاستقاءة لا يقاس عليه الأكل (٤)، والوضوء بنبيذِ التَمرِ لا يُقاسُ عليه غيرُه من الأنبذةِ، وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أَمْنَى بالاحتلام ونحوه (٥).

واحتجّ أصحاب الشافعي وأحمد بحُجَج، وهذا لفظ القاضي أبي يعلى، قال (٦): وأيضاً فإنَّا إذا قِسْنَا على المخصوص، أو (٧) قِسْنَا


= وشرح مسلم الثبوت ٢/ ٢٥١.
(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣، ومن طريقه: أحمد ٥/ ٣٠٣ وأبو داود (٧٥) والترمذي (٩٢) والنسائي ١/ ٥٥ وابن ماجه (٣٦٧) من حديث أبي قتادة. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (١٥٤) وابن حبان (١٢١ - موارد) والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٩، ١٦٠.
(٢) انظر: أصول الجصاص ١٢٢ والتمهيد ٣/ ٥٥٥.
(٣) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٥٣.
(٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٣٥ وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٤.
(٥) انظر: أصول الجصاص ١٢٠ وفتح القدير ١/ ٣٧٧. وهذا كله كلام القاضي أبي يعلى في العدّة.
(٦) العدة ٤/ ١٤٠٢.
(٧) كذا في الأصل بزيادة "أو"، ولا توجد في العدة.