للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لئلا يُشبِه عُبَّادَ الشمس، فيجوز للمصلحة الراجحة، مثل قضاء الفوائت وغيرها. والصحيح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلقًا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

فصل

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عندك»، لما قال له: يأتيني الرجل فيطلب مني البيعَ ليس عندي فأبيعه منه، ثم أذهب إلى السوق فأبتاعه، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (١). وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيع، ولا رِبْح ما لم يضمن، ولا تَبعْ ما ليس عندك» (٢).

وللناس في هذا الحديث أقوال:

قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير، يبيعها إن ملكها، فقال: «لا تبع ما ليس عندك»، أي لا تبع ما لا تملكه من الأعيان. ونُقِل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَّلَم الحال، وقد لا يكون عند المستسلف ما باعه. فحملَه على الأعيان، ليكون بيعُ ما في الذمة جائزًا، سواء كان حالًّا أو مؤجلًا.


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤) وأبو داود (٣٥٠٣) والترمذي (١٢٣٢) والنسائي (٧/ ٢٨٩) وابن ماجه (٢١٨٧) من حديث حكيم. وقال الترمذي هذا حديث حسن.
(٢) سبق تخريجه.