للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلاً (١). وعلى هذا فصُوَرُ الاستحسان المعدولِ بها عن سَنَنِ القياس يُقاسُ عليها عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عُرِف المعنى الذي لأجله ثبتَ الحكم فيها.

وذكروا عن أصحاب أبي حنيفةَ أنه لا يُقاس عليها (٢)، وهو من جنس تخصيصِ العلَّة والاستحسان، فإنّ مَن جوَّز التخصيص والاستحسان من غير فارقٍ معنوي قال: المعدولُ به عن سَنَنِ القياس لا يجب أن يكون لفارقٍ معنوي، فلا يُقاسُ عليه، لأنَّ من شرطِ القياس وجودَ العلَّةِ وتفرِيْقَها. ومن قاسَ قال: بل لا يكون إلاّ لفارقٍ،/فإذا عَرفناهُ قِسْنَا.

قال القاضي (٣) وغيره: مسألة: المخصوصُ من جملة القياسِ


(١) يشير المؤلف هنا إلى "رسالة في معنى القياس"، وقد نشرت في مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة ١٣٢٣، ثم في مجموعة بعنوان "القياس في الشرع الإسلامي" بالقاهرة ١٣٤٦، ثم في "مجموع الفتاوى" (الرياض) ٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٤. وعنوانها كما في العقود الدرية (ص ٤٥، ط. القاهرة ١٣٥٦): "قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة، والرد على من يقول: هي على خلاف القياس". وقد نقل ابن القيم في إعلام الموقعين ١/ ٣٨٣ - ٤٠١ ثم ٢/ ٣ - ٣٨ معظم هذه الرسالة مع التعليق عليها في مواضع، وأفاد بأنه هو الذي سال شيخ الإسلام في هذا الموضوع، فأجاب عليه بهذه الرسالة.
(٢) انظر نحوه في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٥، ٥٥٦ حيث ذكر المذهبين، وبين وجهة نظر الجمهور.
(٣) في العدّة ٤/ ١٣٩٧ - ١٤٠١. وانظر: التمهيد ٣/ ٤٤٤ - ٤٤٩=