للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتبعون يستعملونها فيما يقرب إما حجة للدين، وإما حاجة للمسلمين، والمقتصدون (١) [ق ٨٠] يستعملونها في أمور مباحة، وأما استعمالها فيما حرَّم الله ورسوله كالظلم والعدوان فمحرم (٢).

وأما ما كان سببه بدعة، كالأحوال التي تحصل لأهل السماع البدعي، فهي أمور شيطانية يضلّ بها الشيطان أهلَ الجهل، ويغوي بها أهلَ الغي، وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان، كقراءة آية الكرسي وغيره مما يطرد الشيطان، والله أعلم.

فصل

* وأما الدابة إذا ذُبحت والغَلْصَمة (٣) مما يلي البدن هل يحل أكلها؟

فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَدْجَين والحلقوم والمريء، أو قطع ثلاثة منها، أو قطع اثنين فقط، وهل تجزئ التذكية إذا كان الحلقوم مع البدن وقطعت العنق من فوقه؟

والأظهر أنه لا يُشترط شيء من ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط شيئًا من ذلك ولا أوجبه، بل قال في الحديث المتفق على صحته: «ما أنهرَ


(١) غير محررة في الأصل.
(٢) الأصل: «محرم».
(٣) الغلصمة: رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتئ في الحلق. «المصباح» (ص ١٧١).