للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الجنائز]

* مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقْرَأ له الختمُ على هيئة ما يفعله الناس, أو صرفُ ذلك على الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟

الجواب: الحمد لله, بل الصدقةُ على الفقراء وغيرهم أفضلُ من ذلك؛ فإن هذا مشروعٌ بالنصِّ والإجماع, وهو واصلٌ إلى الميت باتفاق الأئمَّة.

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت أجرُ ما يقرؤونه من القرآن؛ فإنه "من جهَّز غازيًا فقد غزا, ومن خَلَفَه في أهله بخيرٍ فقد غزا" (١) , "ومن فطَّر صائمًا فله مثلُ أجره" (٢)، فهكذا من أعان القارئ على قراءته والمصلِّي على صلاته.

وأما إذا استأجر من يقرأ بالكِرَاء, فالقارئ لا يقرأ لله, فلا يثاب على ذلك, والمعطي ما أعطى لله, فلا يثاب على ذلك, فأيُّ شيءٍ يصلُ إلى الميت؟!

ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلك, ولا قال أحدٌ من العلماء بأنه يستحبُّ مثل ذلك, وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدى إلى الميت, والصَّحيح


(١) أخرجه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - مرفوعًا.
(٢) أخرجه أحمد (١٧٠٣٣)، والترمذي (٨٠٧) وصححه، وابن خزيمة (٢٠٦٤)، وابن حبان (٣٤٢٩)، وفي إسناده انقطاع، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، كما قال علي بن المديني في "العلل" (٣٢٨)، ولعل الشيخين أعرضا عنه عمدًا لهذه العلَّة، وله شواهد لا يصحُّ منها شيء.