للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلَّة الشرعية، وتخصيصُها نقضُها.

قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسّان (١): القياسُ أن يُقاسَ الشيءُ على الشيء إذا كان مثلَه في كل أحوالِه، فأما إذا أشْبَهَه في حالٍ وخالفَه في حالٍ فهذا خطأ (٢).

قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها.

قال: وقد ذكر أبو إسحاق- يعني ابنَ شَاقْلا- في "شرح الخِرَقي" فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من يَرى تخصيصَ العلَّة، ومنهم من لا يَرى ذاك.

وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخَرَزِي (٣) في "جزءٍ فيه مسائلُ من الأصول ": لا يجوز تخصيصُها.


(١) كذا في الأصل ومخطوطة العدة، والصواب: أحمد بن الحسين بن حسان. صحب الإمام أحمد، وروى عنه أشياء، ولم يذكر تاريخ وفاته. ترجمته في طبقات الحنابلة ١/ ٣٩.
(٢) انظر هذه الرواية في العدّة ٤/ ١٣٢٦، ١٣٥٤. ١٣٨٦، ١٥/ ١٤٣٦ والتمهيد ٤/ ٥. ونحوه قول الإمام في رواية الأثرم: "إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبهته به فأشبهه في حال وخالفَه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأتَ". (العدة ٥/ ١٤٣٦).
(٣) كذا في تاريخ بغداد ١/ ٤٦٦٠، وفي طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٧ (الجزري). وهو عبد العزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول والفروع. توفي سنة ٣٩١.