للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة

في جماعة حنفية لهم إمام شافعي يصلّي بهم مدةً، فهل تصحُّ صلاتُهم خلفه أم لا؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزير؟

الجواب

صلاة المسلمين بعضهم خلفَ بعضٍ مع تنازعهم في موارد الاجتهاد هو الذي [عليه] سلف الأمة وأئمتُها، من غير خلافٍ بينهم في ذلك، فما زال الصحابة والتابعون يُصلِّي بعضُهم خلفَ بعضٍ، مع تنازعهم في كثير من مسائل الصلاة وغيرها. فإذا فعل الإمام ما يسوغُ فيه الاجتهاد اتبعه فيه المأمومُ، وإن كان هو لا يراه، مثل أن يصلي مَنْ لا يرى القنوت خلفَ مَنْ يقنت، فإنه يصلي خلفه ويتبعه في القنوت في أصح قولي العلماء. وكذلك من يَصِلُ الوتر خلفَ من يفصله، أو من يفصِله خلفَ من يَصِلُه، فإنه يصلي متبعًا لإمامه. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به» (١)، [و] قال: «لا تختلفوا على أئمتكم» (٢).

ولهذا مضت السنة واتفقَ المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل


(١) أخرجه البخاري (٨٠٥، ١١١٤) ومسلم (٤١١) عن أنس بن مالك. وفي الباب عن غيره من الصحابة.
(٢) أخرجه مسلم (٤٣٢) عن أبي مسعود.