للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الصلاة]

* مسألة: في تارك الصلاة ــ سوى الجمعة ــ تهاونًا، وأُنذِر مراتٍ (١)، فلم يَقْبَل، هل يكفُر أو يُقْتَل؟ وهل يُشْرَع رفعُ أمره إلى وليِّ الأمر؟

الجواب: نعم، يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل.

وإذا أصرَّ على تركها بعد الاستتابة، وصبَر حتى قُتِل ولم يُصَلِّ، فهذا لا يكون إلا كافرًا، وإلا فالمؤمنُ المُقِرُّ بوجوبها لا يختارُ القتلَ على الصلاة، ولا يفعلُ هذا إلا من في قلبه الكفر.

وحينئذٍ لا يُغَسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين. وهو شرٌّ من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدِّيق.

ويُشْرَع رفعُه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسولُه، ويقيموا عليه الحدَّ، والله أعلم (٢).

* ... * ... *

* مسألة: في أهل بلدٍ لهم أشغالٌ في ظاهرها (٣)، يأتي عليهم وقتُ الصلاة ولا ماء عندهم، وإن ذهبوا إليه تعطَّلوا عن مصالحهم من الحِرَاثة والحصاد ونحو ذلك، فهل يجوز لهم التأخير؟


(١) كتب الناسخ في الأصل: "ثلاث مرات" ثم ضرب على "ثلاث".
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٧ - ٥٣، ٦٢، ٦٣)، و"جامع المسائل" (٧/ ١١٧ - ١١٩)، و"الفروع" (١/ ٤١٧)، و"الاختيارات" للبعلي (٥٠، ١٣١).
(٣) ظاهر البلد.