الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بحيث تؤخَّر صلاةُ النهار إلى غروب الشمس، باتفاق المسلمين، بل تأخير الصلاة إلى الغروب كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال.
وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون، والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطَّلت مصلحتهم، فإنهم يتيمَّمون ويصلُّون، وإن جمعوا بين الصلاتين بوضوءٍ جاز، والله أعلم (١).
* ... * ... *
* مسألة: في رجلٍ قرأ في صلاة النفل قراءةً لم تُقْرَأ في السَّبع, وادَّعى أنها شاذة, فهل تبطلُ صلاته أم لا؟ والذي تلاه:(إن هذا لفي الصُّحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وعيسى) , فزاد: وعيسى.
الجواب: الحمد لله, هذه القراءة لا أصل لها, فإن عَلِمَ أنها ليست من القرآن وتعمَّد قراءتها بطلت صلاته, وإن كان جاهلًا وظنَّ أنها في القرآن ففي بطلان صلاته نزاع, والأظهر أنها لا تبطل, والله أعلم.
* ... * ... *
* مسألة: في رجلٍ كان يقرأ: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ}[يس: ٦٩]، ويُلْحِقُها بالصلاة على محمَّد، يزيدُ في القرآن، فهل هذا مصيبٌ أم لا؟
الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل الدُّعاء، لا على سبيل التلاوة،