للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَرَّعَ (١)، وتكلَّم في إبطالِ الاستحسانِ، وبسطَ القولَ في ذلك (٢). وكان من أعظم الأئمة إنكاراً له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان، كما قال: أستحسن أن تكون المتعةُ ثلاثين درهما" (٣). ولهذا حُكِيَ للشافعي في الاستحسان قولان: قديم وجديد.

وكذلك أحمد بن حنبل، نقل عنه أبو طالب (٤) أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلافَ القياسِ قالوا: نستحسنُ هذا


(١) كذا نُقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: "إنما الاستحسان تلذذ" (ص ٥٠٧)، و"أنّ حراماَ على أحدٍ أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر" (ص ٥٠٤).
(٢) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم ٧/ ٢٦٧ - ٢٧٧ (ط. بولاق) وأحكام القرآن له ١/ ٢٦٤.
(٣) الأم ٥/ ٦٢، ٧/ ٢٣٥ وأحكام القرآن للشافعي ١/ ٢٠١. ومن المسائل التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم ٣/ ٢٣١ ومختصر المزني بهامشه ٣/ ٤٧)، وترك شيء من الكتابة (الأم ٧/ ٣٦٢، ٣٦٤ ومختصر المزني ٥/ ٢٧٥)، وأن لا تُقطع يُمنى سارقٍ أخرج يدَه اليسرى فقُطعت (الأم ٦/ ١٣٣، ١٣٩ ومختصر المزني ٥/ ١٦٩)، وانظر مسائل أخرى في: الحاوي للماوردي ١٦/ ١٦٦ والبحر المحيط للزركشي ٦/ ٩٥ - ٩٧ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي ٢/ق ٣٧٤.
(٤) هو أحمد بن حميد المشكاتي، صحب الإمام أحمد، وروى عنه
مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة ٢٤٤. (طبقات
الحنابلة ١/ ٣٩).