للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بطلاق، فهل يقع طلاقٌ أم لا؟ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق، فهل يقع عليه أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟ أفتونا مأجورين مثابين.

الجواب: الحمد لله. لا يقع به طلاقٌ في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وهو أحد القولين في مذهب مالك، والمشهور في مذهبه خلاف ذلك، ولا يقع أيضًا بإقراره بما فعل، حيث قال: أنا طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق، فإن هذا الإقرار بما فعل، والمُقَرّ به لا يقع به شيء، فلا يقع بإقراره. والله أعلم.

***

مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق ثلاثًا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم، وعاد غيّر الحِلْفان، ونوى غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بِمَرَةٍ. أفتونا مأجورين.

الجواب: الحمد لله. [٨٧] إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة يطلقها مرة واحدة، أو طلّقها (١) مطلقًا ولم يرد الثلاث؛ لأن المحلوف به غير المحلوف عليه، لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم.

***


(١) الأصل: "طلاقها" ولعله ما أثبت.