للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، كابن عقيل وأبي محمد بن المَنِّي (١) وغيرهما، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي.

فإذا لم يتغير الماء لم يُنْزح من البئر شيء، سواء تمعَّط فيها شعر الفأرة أو الهرّ أو غيرهما، أو لم يتمعَّط، فإنَّ شَعْر الميتة طاهر (٢) عند أكثر العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه.

وإن تغيّر الماءُ بالنجاسة نُزح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره بالنجاسة، وليس لذلك حدٌّ مقدَّرٌ، والله أعلم.

فصل

* عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس [ق ٥٧] إذا حال دونه غيم أو غيره؟

والجواب: إذا رأى الناسُ الهلالَ ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة


(١) الأصل: «المثنى» تحريف. وجاء على الصواب في «الفتاوى»: (٢٠/ ٥١٨، ٢١/ ٥٠١). وهو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني، أبو الفتح، الحنبلي (ت ٥٨٣)، شيخ أهل العراق، المعروف بابن المَنّي، نسبة إلى المن، وهو وحدة وزن معروفة. به تخرج ابن قدامة المقدسي والحافظ عبد الغني. ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ٣٥٤ - ٣٦٦). وكناه المؤلف هنا وفي موضع من «الفتاوى»: (٢٠/ ٥١٨) «أبو محمد» والذي في المصادر «أبو الفتح».
(٢) كتب بعدها «في» وعليها أثر الضرب.