للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورسوله= جُلِب إليه ذلك. وإن نَفَقَ فيه ضدُّ ذلك، جُلِب إليه ضدُّ ذلك.

والله ــ سبحانه ــ قد جعل قيام أمر الملّة والدولة بالمصحف والسيف، فقال في كتابه: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد: ٢٥]. فجعل سبحانه المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يقوم الناس بالقسط، وجعل قيام ذلك بكتابٍ يهدي وسيفٍ ينصر، وكفى بربك هاديًا ونصيرًا.

ولهذا رُوي عن جابر بن عبد الله قال: أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضرب بهذا ــ يعني السيف ــ من خرج عن هذا ــ يعني المصحف ــ (١).


(١) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق": (٥٢/ ٢٧٩) ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: رأيت جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضرب بهذا من خالف ما في هذا. لكن أخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (٢/ ٣٣٣)، والحاكم: (٣/ ٤٣٦)، وابن عساكر: (٣٩/ ٣٢٢) بسياق آخر ليس من قول جابر، ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا عثمان في خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة، فاستقبلنا رجل في عنقه مصحف، متقلدًا سيفه، تذرف عيناه، فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا ــ يعني السيف ــ على ما في هذا. فقال له محمد: اجلس، فنحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن تولد. قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.