للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة

قال المجد في الوديعة (١): وإذا قال: أذنتُ في دفعها إلى فلان وقد فعلتُ قُبِل قوله فيهما.

وقال في الوكالة (٢): ومن وكّل في قضاء دَينٍ، ولم يؤمر بإشهاد، فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهد، فأنكر الغريم، لم يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن. وعنه لا يضمن، كالوكيل في الإيداع.

وقال في الضمان (٣): وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا رجوعَ له، فإن صدَّقه ربُّ الحق وحده فوجهان، وإن صدّقه المديون وحدَه رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد، وإلاّ فلا.

وقيل: لا يرجع فيما قضى بحضرته.

فمتى أمر رجل بدفع ألفٍ إلى فلان، فدفعها، فأنكر المدفوع إليه، فإن كان أمره بالإشهاد ولم يشهد ضمن، وإن لم يأمره بالإشهاد فالقول قوله.


(١) "المحرر" (١/ ٣٦٤).
(٢) المصدر نفسه (١/ ٣٥٠).
(٣) المصدر نفسه (١/ ٣٤٠).