للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولفظُ أبي سعيدٍ هو في "الجمع بين الصَّحيحين" (١)، وغالبُ ظني أنه في البخاري أيضًا، فاكشِفُوه (٢).

ولم يخالف هذا الحديثَ أحدٌ من السَّلف، بل الصَّحابة، كأبي سعيد، وابن عمر، وبصرة بن أبي بصرة (٣)،

وغيرهم، متفقون على أن هذا نهيٌ يوجبُ التحريم، وأنه يتناول ما سوى المساجد الثلاثة (٤).

والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان:

* حزبٌ ظنُّوا أن النهي لم يتناول إلا المساجد، لم يتناول آثار الأنبياء.

وهذا قول ابن حزم الظاهري، استحبَّ السَّفر إلى آثار الأنبياء، ولم يذكر المقابر؛ لكونه لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه (٥).


(١) للحميدي (٢/ ٤٣٣)، ولعبد الحق الإشبيلي (٢/ ٣٢٩). ولشيخ الإسلام عناية بالغة بهما، وذكر البزار في "الأعلام العلية" (٧٤٣) عنه أن أول كتابٍ حفظه في الحديث هو "الجمع بين الصحيحين" للحميدي.
(٢) لم أجده في البخاري، ولا رأيت من عزاه إليه. ولفظه فيه (١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٥): "لا تُشَدُّ الرحال". وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٦٤).
(٣) أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في "المسند" (١١٨٨٣)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" كما في "الإخنائية" (١١٥، ٤٢٤)، وليس بالقوي.
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٠٤)، والأزرقي في "تاريخ مكة" (٣٠٤)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ٨٧) بسند صحيح.

وأثر بصرة أخرجه مالك (٣٦٤)، وأحمد (٢٣٨٤٨)، والنسائي (١٤٣٠) وغيرهم بسند صحيح، وصححه ابن حبان (٢٧٧٢).
(٤) انظر: "الإخنائية" (١١٤، ٣٩٣، ٤٢١، ٤٢٤)، و"جامع المسائل" (٤/ ١٦٨).
(٥) انظر: "المحلى" (٧/ ٣٥٣). وأوجب كذلك (٨/ ١٨) الوفاء على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء. وانظر: "الإخنائية" (١١٨، ٤٢٠).