للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قصد الداعيَ بعضُ الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمُّها، وأقرب الأقارب إليها عمّها مولاهم، ولا ريب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الحضانة للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي فلا حضانة لها، بخلاف ما لو تزوجت بقريب من البيت، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة بن عبد المطلب، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعتمر عمرة القضية تعلقت بعلي، فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك. فلما قدموا إلى المدينة تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال علي: ابنة عمي، وأنا أحق بها، يعني لأني أنا أخذتها من مكة. وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وكان جعفر مزوجًا بخالتها. وقال زيد: ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد وحمزة. فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعفر، وقال: "الخالة أمٌّ"، ثم طيَّب أنفس الثلاثة، فقال لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وقال لجعفر: "أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي". وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا" (١).

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ينتزعها منها. وقال لامرأة أخرى لما نازعت مطلِّقَها في حضانة ولدها: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي" (٢). وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عمُّ الرجل صِنْو أبيه" (٣). ورُوي


(١) أخرجه البخاري (٤٢٥١) عن البراء بن عازب.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن.
(٣) أخرجه مسلم (٩٨٣) عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي (٣٧٦٢) عن عبد المطلب بن ربيعة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.