للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرفة التماثل هو من باب الاجتهاد الذي اتفق عليه العلماء: مُثبِتو القياس ونُفَاتُه، وقد يكون في نوع من الأنواع، وقد يكون في عيني معيَّنه، ويُسمَّى تحقيق المناط. كَاختلافهم في المظلوم بالضرْب واللَّطْم ونحوِ ذلك (١)، مما لا (٢) يُمكِن فيه أن يفعل بخصمه مثل ما فعل به من كل وجه. فأيما أقربُ إلى العدل: أن يُقتَص منه، ويُعتَبر التماثل بحسب الإمكان، كما كان (٣) الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة يفعلون ذلك، وهو المنقول عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٤)؛ أو أن يُعزَّر الظالم تعزيرًا يُرَدُّ إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول هو المنصوص عن أحمد، وهو قول جمهور السلف، والثاني قول طائفة من متأخري أصحابه، وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: لأنه لا يمكن فيه المماثلة، والقصاص لا يكون إلاّ مع المماثلة.

ونَظَرُ (٥) الأول أكمل (٦)، وهم أَتبعُ للكتاب والميزان للنصّ


(١) انظر "إعلام الموقعين" (١/ ٣١٨ وما بعدها)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٦٥ - ٦٦).
(٢) "لا" ساقطة من س.
(٣) س: "قال".
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٩٤ ومواضع أخرى) ومسلم (١٦٧٥) عن أنس.
(٥) س: "نظير" تحريف.
(٦) انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في "مجموع الفتاوى" (١١/ ٥٤٧ - ٥٤٨، ١٨/ ١٦٨ - ١٦٩، ٢٠/ ٥٦٤ - ٥٦٥، ٢٨/ ٣٧٩ - ٣٨٠، ٣٤/ ١٦٢ - ١٦٣، ٢٢٧، ٢٣٢).