للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُقاسُ عليه ويُقاسُ على غيره، أمّا القياس عليه فإن أحمد قال في رواية ابن منصور (١): "إذا نَذَرَ أن يذبحَ نفسَه يَفْدِيْ نفسَه بذبحِ كَبْش"، فقَاسَ مَن نَذَر ذَبْحَ نفسِه على مَن نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِه، وإن كان ذلك مخصوصا من جملة القياس. وإنما ثبتَ بقولِ ابن عباس (٢).

وأما قياسُه على غيرِه فإن أحمدَ قال في رواية المزُوذي: يجوز شِرَى أرضِ السوادِ، ولا يجوز بيعُها، فقيل: كيفَ تُشتَرَى ممن لا يَمْلِكُ؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هذا استحسان. واحتج بأن الصحابةَ رخصوا في شِرَى المصاحفِ دونَ بَيْعِها. وهذا يُشْبِه ذاك.

قال: فقد قاسَ مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس. وبهذا قال الشافعي.

وقال أصحابُ أبي حنيفة: لا يُقاسُ (٣) على غيره ولا يُقاس [غيرُه] (٤) عليه، إلاّ أن تكون عِلتُه منصوصة أو مُجْمَعاَ على جواز القياس عليه (٥).


= والواضح ١/ ١٤٥ أ.
(١) هو إسحاق بن منصور الكَوْسَج.
(٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٦٠ والبيهقي في السنن الكبرى ١٥/ ٧٣ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح كبشٍ. وانظر: المحلى ٨/ ٣٥٤ والمغني ٨/ ٧٠٩ وتفسير القرطبي ١٥/ ١٠٧، ١١١.
(٣) أي المخصوص من جملة القياس، كما في العدّة.
(٤) الزيادة من العدّة ليستقيم السياق.
(٥) هذا رأي الكرخي منهم، وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب الأصول، انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٥٣ وكشف الأسرار ٣/ ٣١٢=