للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُسقطون ويجرِّمون (١) من خالف بعض قوانينهم المبتدعة (٢).

ولم يكن السلف يرمون بالبندق، ولا يفعلون شيئًا من هذه البدع؛ لأن الاجتماع على رمي البندق كثيرُ الشرّ والضرر، قليلُ الخير والمنفعة؛ فإنه لم يُهزم عدوٌّ [ق ٤٧] برمي البندق، ولا فُتِحَت به مدينة، ولا قام به دين، وقتيله (٣) لا يحلّ أكله، لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير لا يحلّ أكله.

والمقصود بالرمي عدوٌّ يقتله أو صيدٌ يأكله، وهذا (٤) لا يُقْصَد به عدوّ يقتله ولا صيد (٥) يأكله، بل الافتخار بالباطل الذي [لا] (٦) ينفع.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يُتَّخَذ شيء فيه الرّوح غَرَضًا (٧)، ولعن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من يفعل ذلك (٨)، فنهى أن يُجعل الطير والبهيمة غَرَضًا يُقصَد برمي الأغراض التي تُنْصب للرمي (٩)، فإنّ ذلك تعذيب للحيوان


(١) الأصل بحاء مهملة، ولعل صوابه ما أثبته.
(٢) وانظر «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، (١١/ ٤٥١).
(٣) بعده في الأصل: «وقيل» ولعلها مقحمة أو سهو.
(٤) في الأصل «ولهذا».
(٥) الأصل «صيدًا».
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) أخرجه مسلم (١٩٥٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٨) أخرجه مسلم (١٩٥٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٩) الأصل: «الرمي».