للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ ــ ومنها:

ما يقول سيّدنا بمن يَستمني بيده، هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب عليه إذا فعلَ ذلك؟

أجاب:

هذا حرام يُعزَّر صاحبُه، لكن إذا اضطُرَّ إلى ذلك وخشيَ العنَتَ، مثل أن يخاف المرضَ أو الزنا، ففيه قولانِ للعلماء.

٥ ــ مسألة:

وما يقول سيدنا في التين هل يجب عليه عُشْرٌ أم لا؟

فأجاب:

نعم، التين يُعشر في أظهر قولي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية.

٦ ــ مسألة:

وما يقول سيّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة، هل يجوز أن يُعطَى الزكاةَ أم لا؟

فأجاب:

يُستتاب، فإن التزم أن يُصلِّي أُعطِيَ من الزكاة، وإن امتنع من الصلاة لم يُعطَ، والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية.