للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك المريض عليه أن يصلي في الوقت (١) بحسب الإمكان، كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حُصَين: «صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا أو مضجعًا» (٢) ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت.

وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر الصلاة ليصلي بعد الوقت صلاة آمن.

والأصل الجامع في هذا: أنه لابدّ من الصلاة في وقتها لا تُؤخَّر عن الوقت بوجهٍ من الوجوه، لكن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وإذا عَجَز [عن بعض] (٣) واجبات الصلاة صلى في الوقت بحسب حاله، والله أعلم.

فصل

* وأما الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟

فالجواب: أنَّ كلّ من حلف يمينًا من أيمان المسلمين فإنه يجزئه كفارة يمين إذا حلف، كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ


(١) «بالطهارة ... في الوقت» تكررت في الأصل.
(٢) أخرجه البخاري (١١١٧).
(٣) كلمة غير واضحة، ورسمها «أو يحضر» ولعلها ما أثبت.