للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن في مذهب الشافعي خلاف في جواز تخصيص العلة (١)، كما في مذهب مالك (٢) وأحمد (٣).


= عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام، يعزونه إليهم على الوجه الذي بينا، ويحكونه عن شيوخهم الذين شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وما عرفناه من معانيهم فيها تُوجب ذلك.
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم إلاّ بعض من كان هاهنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ ".
وعقد السرخسي في أصوله ٢/ ٢٠٨ - ٢١٥ فصلاً في بيان فساد القول بجوازه، وقال: "زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل الشرعية جائز، وأنه غير مخالف لطريق السلف، ولا لمذهب أهل السنة، وذلك خطأ عظيم من قائله، فإن مذهب من هو مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية، ومن جوز ذلك فهو مخالف لأهل السنة، مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم".
وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية في هذه المسألة، ونقل هذا الاختلاف في كتب الأصول المتأخرة، انظر: كشف الأسرار للبزدوي ٤/ ٣٢ وشرح مسلم الثبوت ٢/ ٢٧٧.
(١) انظر تفصيل القول في ذلك في: المعتمد ٢/ ٨٢٢ والتلخيص ٣/ ٢٧١، ٢٧٢ والتبصرة ٤٦٦ وشرح اللمع ٢/ ٨٨٢ والمستصفى ٢/ ٣٣٦ والإحكام للَامدي ٣/ ٣١٥ والمحصول ٢/ ٢/٣٢٣ وشرح جمع الجوامع ٢/ ٣٤٠.
(٢) ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول ٤٠٠ أن القول بالجواز هو المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول ٨٠ لم ينقل إلاّ عدم الجواز.
(٣) انظر: العدّة ٤/ ١٣٨٦، ١٣٨٧ والتمهيد ٤/ ٦٩، ٧٠ والمسودة ٤١٢،=