للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُشبِه ذلك من بعض الوجوه السَّراية في العتق، فإن فيها معاوضة، ويدخل في ذلك العِرْق الذي بحقّ، كالبناء والغراس الذي للمشتري والمستأجر والمستعير والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا يُقلع مجانًا؛ لأنه ليس بِعِرْقٍ ظالم، ولكن يُجْبَر ربُّه على المعاوضة، فلربِّ الأرض أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواءً، فإن امتنع مالك الغِراس من المعاوضة قُلِعَ مجَّانًا، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصاري بِقَلْعِ النخلة.

ويُستدل بالحديث على تحريم المضارَّة مطلقًا؛ حيث قال: "إنما أنت مُضارٌّ"، وهو كلُّ من كان عملُه مُضِرًّا بغيرِه من غير منفعةٍ له فيه. ويدلُّ عليه قوله: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله في الحديث الذي في الصحيح (١): "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".


(١) لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٣) وأبو داود (٣٦٣٥) والترمذي (١٩٤٠) وابن ماجه (٢٣٤٢) عن أبي صرمة، وإسناده ضعيف، فيه لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة. والحديث حسن بشواهده، منها حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٧) والحاكم (٢/ ٥٧ ــ ٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٩). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، مع أن فيه عثمان بن محمد بن عثمان، ضعفه الدارقطني.