للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* [وتارك الصلاة من غير عذرٍ هل هو مسلم في تلك الحال؟] (١)

فأجاب رحمه الله ورضي عنه:

* أما المرأة فإنه يجبُ أمرها بالصلاة مرّةً بعد مرّةٍ، وإلزامها بذلك بالرّغْبة والرّهْبة، وإذا كان عاجزًا ــ إذا طلقها ــ عن مهرها وأمكنه أن يرغِّبها بزيادةٍ في النفقة فَعَلَ إذا صلَّت، وكذلك يعاقبها بالهَجْر مرّةً بعد مرّةٍ، فإن عَجَز عن كلّ سببٍ تصلي به لم يجب عليه ــ مع عجزه عن المهر ــ أن يطلّقها، فيُحبسَ ويُطلبَ منه ما يعجز عنه.

فصل

* وأما الذي يشرب الشراب، ويأكل الحرام، ويقرّ بالشهادتين هل هو مسلم أم لا؟

الجواب: إذا كان مقرًّا بالشهادتين باطنًا وظاهرًا، لم يكن معصيتُه بشُرْب الخمر وأكل الحرام مخرجًا له عن الإسلام بالكليّة، ولا مخرجًا له عن جميع الإيمان، بل مذهب [ق ٢٨] سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم: أنَّ مَن كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ لم يخلَّد في النار، ومَن أقرَّ بالشهادتين لم يكن كافرًا بمجرَّد معصيته.


(١) هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في الأسئلة. ويلاحظ: أن بعض أجوبة الشيخ لم تكن على حسب ترتيب الأسئلة هنا.