للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إذا نَذَرَ ذَبْحَ ولدِه أو نفسِه فأحمد اتبعَ ما ثبتَ عن ابن عباس (١)، وهو مقتضى القياس والنص، فإن. كان قادراً كان عليه كَبْش، وإن سلف فيه بمالٍ فعليه كفارة يمين. وهذا أصحُ الروايات عن أحمد (٢)، وهو الذي يصرح به في مواضع. وقيل: عليه كفارةُ يمينٍ في الجميع. وقيل: كبْش في الجميع (٣). وقيل: لاشيء عليه (٤). وذلك لأنّ مَن نَذَر نَذْراً فعليه المنذورُ أو بَدَلُه في الشرع، وهنا لما تعذرَ المنذورُ انتقلَ إلى البَدَلِ الشرعي، وهو الكَبْش، كما في نظائرِه، فليس هنا ما يخالف القياس الصحيح (٥).


(١) انظر فيما مضى ص ١٩٩، وهناك تخريج الأثر.
(٢) انظر: المغني ٨/ ٧٠٩ وفيه: "هذا قياس المذهب، لأن هذا نذر معصية أو نذر لجاج، وكلاهما يوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس ". وقد أخرج عبد الرزاق ٨/ ٤٥٩ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٢ أن امرأة سألته عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة، فقال: لا ينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي ١٥/ ١١١، ١١٢.
(٣) هو قول أبي حنيفة، ويروى ذلك عن ابن عباس أيضًا. (المغني ٨/ ٧٠٩).
(٤) هو قول الشافعي، قال: لأنه نذر معصية لا يجب الوفاء به ولا يجوز، ولا تجب به الكفارة. (المغني ٨/ ٧٠٩).
(٥) تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٤٣ - ٣٤٥ وذكر اختلاف الفقهاء وحججهم، ورجح ما رجحه هنا أن عليه ذبحَ كبشِ، وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة، وجعل الافتداء بالكبش اتباعا لقصة إبراهيم، وهو الأنسب.