للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[مسألة في شرائط الصلاة، وصفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والسنن الرواتب]]

مسألة: ما تقول أئمة الدين فيما يتعلق بالنية في شروط الصلاة، والشرط السابع، وما كان يصلي مع المكتوبات.

الجواب: الحمد لله.

أما شروط الصلاة، فهي الطهارة، والستارة، واستقبال القبلة. والطهارة نوعان: طهارة الحَدَث، وهي الوضوء والاغتسال إن كان جنبًا، أو كانت امرأة حائضًا (١). وطهارة الخَبَث (٢) اجتناب النجاسة في بدنه وثيابه وموضع صلاته، فإن كان معذورًا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها فلا إعادة عليه في أصحِّ القولين للعلماء، وأما طهارة الحَدَث إذا نسيها فعليه الإعادة.

والنية محلُّها القلب، ولا يحتاج الإنسان (٣) أن يتكلم بها باتفاق العلماء، وكلّ من علم ما يريد فعله فلا بدّ له من أن ينويه.

ومن العلماء من استحبَّ التكلّم بالنية، والصحيح أن ذلك لا يستحب، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يكونوا يتكلمون بالنية، لا في طهارة، ولا في صيام، ولا نحو ذلك.


(١) بعده في الأصل: "بالضاد" وهي إما مقحمة، أو محرفة عن "أو نفساء".
(٢) الأصل: "الجنب" تصحيف.
(٣) تحرفت في الأصل إلى: "إلى بيان"!