للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدٌ صلَّى قبلَ طلوع الشمس وقبلَ غروبها" يعني الفجر والعصر. وقال في الحديث الصحيح (١): "من صلَّى البَرْدَينِ دخلَ الجنةَ". وقال (٢): "إنكم سَتَرَون ربّكم كما ترون القمرَ ليلةَ البدر، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبلَ طلوع الشمس وقبلَ غروبها فافعلوا ثم قرأ: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) (٣). وقال في الحديث الصحيح (٤): "من أدرك [ركعةً] من الفجر قبلَ أن تطلع الشمسُ فقد أدرك، ومن أدرك ركعةً من العصر قبلَ أن تغربَ الشمسُ فقد أدرك".

وذلك أن الله أمرَ بالصلاة قبلَ طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا يتناول هاتين الصلاتين قطعًا، وإن كانت صلاةُ الظهر قد تدخل في ذلك. وكذلك قوله: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) (٥)، (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ) (٦) و (بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ) (٧)، ونحو ذلك يتناول الفجر والعصر قطعًا، والظهر وإن دخلَتْ في ذلك فوقتُها وقتُ العصر حينَ العُذر، كما أن وقت العصر هو وقتها حالَ العذر فوقتُ هاتين الصلاتين واحد من وجهٍ.

ومن خصائص هاتين الصلاتين أن كلاًّ منهما لا يجوز تأخيرها عن


(١) البخاري (٥٧٤) ومسلم (٦٣٥) عن عبد الله بن قيس.
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦٣٣) من حديث جرير بن عبد الله.
(٣) سورة طه: ١٣٠.
(٤) البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٥) سورة غافر: ٥٥.
(٦) سورة هود: ١١٤.
(٧) سورة الأعراف: ٢٠٥، سورة الرعد: ١٥، سورة النور: ٣٦.