للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَقْدُ النكاح بأيِّ لفظٍ دلَّ عليه (١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:

يجوز عقدُ النكاح، وكتابةُ الصَّداق، ليلًا ونهارًا.

فصل

* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدُ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا قال: "ملَّكتُك ابنتي بألفٍ" أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ انعقد النكاح. وما عدَّه الناسُ نكاحًا فهو نكاح، والصِّفاحُ (٢) الذي تعدُّه الأعرابُ [نكاحًا] هو نكاح (٣).

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وعليه تدلُّ نصوصُه ونصوصُ قدماء أصحابه (٤)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكنه يَشترِط ما فيه معنى التمليك (٥).


(١) العنوان من ناسخ الأصل.
(٢) كذا في الأصل، ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل.
(٣) انظر: "القواعد النورانية" (١٥٧ - ١٦٠)، و"مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٣٣ - ٥٣٤، ٢٩/ ٤٤٨، ٣٢/ ١٥ - ١٧)، و"الفروع" (٨/ ٢٠٢)، و"إعلام الموقعين" (٣/ ١٩٩)، و"تنقيح التحقيق" (٤/ ٣٣٦)، و"الاختيارات" للبعلي (٢٩٣).
(٤) وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد، وتبعه القاضي وأبو الخطاب. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٣٤، ٣٢/ ٦٤).
(٥) انظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٩٩)، و"المغني" (٩/ ٤٦٠).