للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[القضاء]

* مسألة: في رجلٍ مات ولرجلٍ عليه دينٌ بخطِّ يده، فهل يُقْضى عليه بذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله، نعم إذا كان الخطُّ معروفًا أنه خطُّ المُقِرِّ قُضِي له بذلك في أظهر القولين من مذهب الإمام أحمد فيما نصَّ عليه إذا وُجِدت وصيَّتُه مكتوبةً بخطِّه، وفيها إقرارٌ وإنشاء، فإنه يُعْمَل بذلك في المنصوص عنه (١)، وهذا مذهبُ مالكٍ وغيره (٢)، والله أعلم (٣).


(١) انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية ابن هانئ (٢/ ٥٠).
(٢) انظر: "عقد الجواهر" (٣/ ١٥٦)، و"الذخيرة" (١٠/ ١٥٧)، ومختصر "اختلاف العلماء للطحاوي" (٣/ ٣٦١) , و"شرح البخاري" لابن بطال (٨/ ٢٣١)، و"الطرق الحكمية" (٥٤٤).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٦٦، ٣١/ ٣٢٦)، و"الاختيارات" للبعلي (٥٠٤)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٦٠١).