للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقتله، وأن يأخذ خُمس ماله (١). فكيف بمن تزوَّج بنت أخيه؟!

ولكن الواجب في جهادهم أن تُعصَم دماء المسلمين وأموالهم وحريمهم الذين في بلادهم، ولا يقاتل إلا من كان معاونًا لهم.

ولا تجوز الإغارة على بلاد الشرق فإنهم مسلمون، كما أن أهل الشام مسلمون، ولكن يشهدهم (٢) العدو، كما قهروا أهل الشام لما دخلوا عليهم، فالواجب إنقاذهم من الدولة الخارجة عن الشريعة حتى يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، ويعمل بالكتاب والسنة بحسب الإمكان، كما خرج العسكر من مصر لإنقاذ بلاد الشام منهم لما استولوا عليها.

ومَنْ أغار على المسلمين وتعرَّض لدمائهم وأموالهم بغير حقِّها، فهو ظالمٌ معتد، ولا طاعة لمن يأمر بذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) أخرجه الترمذي (١٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٠٨) من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه.
(٢) كذا، ولعلها: "يقهرهم".