(١) عقد ابن حزم بابا في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٦/ ١٦ - ٢١، واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس والرأي ٥٠ - ٥١. (٢) إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه، أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)، فمن الغريب حقًّا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان، أخذوا فيها بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب الإتقاني من كتاب الأجناس للناطفي، مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم ٦٩٠ (ق ٢٦٠ ب- ٢٦١ أ). وبعدما ذكر السرخسي في أصوله ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦ ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: "وهذا النوع يعز وجوده في الكتب، لا يوجد إلاّ قليلا".