للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة أقوال:

منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقاً، وهم نُفاةُ القياسِ، كداود وأصحابه (١)، وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم، فليس عندهم في أدلَّة الشرع لا قياس ولا استحسان.

ومنهم من يُقِر به بهذا المعنى، ويُجوِّز مخالفةَ القياس للاستحسان، ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه (٢).


= للماوردي ١١/ ٦٣٦ والتلخيص للجويني ٣/ ٣١٠ والمستصفى ١/ ٢٧٥ والمحصول ٣/ ٢/١٦٦؛ والعدة لأبي يعلى ٥/ ١٦٠٧ والتمهيد للكلوذاني ٤/ ٩٢ والواضح لابن عقيل ١/ ١٤٤ ب وشرح مختصر الروضة ٣/ ١٩١؛ وإحكام الفصول للباجي ٦٨٧ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ٤٥١ والموافقات ٤/ ١١٦ والاعتصام ٢/ ١٤٢ وغيرها.
(١) عقد ابن حزم بابا في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٦/ ١٦ - ٢١، واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس والرأي ٥٠ - ٥١.
(٢) إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه، أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)، فمن الغريب حقًّا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان، أخذوا فيها بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب الإتقاني من كتاب الأجناس للناطفي، مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم ٦٩٠ (ق ٢٦٠ ب- ٢٦١ أ). وبعدما ذكر السرخسي في أصوله ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦ ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: "وهذا النوع يعز وجوده في الكتب، لا يوجد إلاّ قليلا".