للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجلٍ حلف بالطلاق ثلاثًا من زوجته أن لا تسكن بحمائه (١) في بيته بهذه النية، فهل يجوز له أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة. أفتونا مأجورين.

الجواب: فقال: الحمد لله.

نعم يجوز أن يزورها ولو أقام أيامًا لم يضر ذلك، إذا لم تكن نيته دوام الإقامة.

***

سئل رضي الله عنه: جميع ما يُحْدِثه الناس في أعياد الكفار، مثل الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصارى، وعيد الصليب، والنيروز، والمهرجان، وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس ...

[فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله.

ما يفعله اليهود والنصارى والمجوس] (٢) أو غيرهم من أنواع العادات التي فيها تخصيصٌ لذلك اليوم على غيره، فإنها من الأمور المنكرة بل المحرمة، إذا كان ذلك من جنس ما يُعَظِّمونه به. وسواء خُصَّ بإحداث أنواعٍ من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران، أو توسع النفقات أو غير ذلك.


(١) الأصل: "بحماية"، ولعله ما أثبت.
(٢) سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب، فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم السياق.