للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء بسلاحٍ، وخيف هجومُه، جاز رميُه أيضًا.

فإذا كان يطمعُ في الحُجَّاج إذا صِيحَ به، وإنما يَفْزَعُ من النُّشَّاب، رُمِي بالنُّشَّاب. وإن أمكن دفعُه بالصِّياح، فهل يجوز رميُه قبل الصِّياح به؟ فيه نزاعٌ بين العلماء.

وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره، فهل يجوز دفعُه بالسِّلاح قبل الصِّياح؟ فيه قولان:

قيل: يجوز، كما دخل لصٌّ على ابن عمر - رضي الله عنهما -، فقام إليه ابن عمر بالسيف. قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضرَبَه (١).

وقد ثبت في الصَّحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلًا اطَّلع في دارك بغير إذنك، فطعنتَه، ففقأتَ عينَه، لم يكن عليك بأس" (٢).

وثبت أيضًا في الصَّحيح أن رجلًا اطَّلع في دار النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل يتبعُه بمِدْرًى (٣)، ليفقأ عينَه (٤).

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أباح فقأ عين هذا المعتدي الناظِر، بدون نهيه والصِّياح عليه.

وهذا مذهبُ فقهاء الحديث، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهما،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١١٢، ١٩٨)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٣٤٦)، والخلال في "السنة" (١/ ١٦٧)، بإسنادين صحيحين.
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) المِدْرى: حديدةٌ تشبه المشط. وانظر لتنوينها: "التوضيح" لابن الملقن (٢٩/ ٥٢، ٣١/ ٤٥٠).
(٤) أخرجه البخاري (٦٢٤٢)، ومسلم (٢١٥٧) من حديث أنس - رضي الله عنه -.