للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا غلطٌ على الشارع، فإن هذا ليس من باب ضمانِ المتلف، بل هو من باب تملك ملك (١) الغير بالقيمة، فإنّ نصيبَ الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك، لا يتلفه قبل أن يملكه (٢)، بخلاف ما لو قتله، فإن ذلك إتلاف. والعلماء القائلون بالسراية متفقون على أنه يعتق على ملك الغير والولاء (٣) دون الشريك. وتنازعوا هل يَسْرِيْ عَقِبَ الإعتاق، أو لا يُعْتَق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين لهم: الأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني قول مالك، وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل (٤)، كما قد بُسِط في موضعه (٥).

وعلى هذا فإذا أدَّى هل يُعْتَق من حينِ الأداء، أو يتبيّن أنه عتق من حين الإعتاق؟ على قولين.

وعلى هذا يَنْبني لو أعتقَ الشريكُ نصيبَه بعد عتق الأول، فعلى القول الذي ذكرنا أنه الصحيح يجوز عتقُه، وعلى الآخر لا يجوز.

وعلى هذا يَنْبني إذا قال أحدُهما: إذا أعتقتَ نصيبَك (٦) فنصيبي حر، فعلى القول الذي بينا رجحانَه يصحُّ هذا التعليقُ، ويُعْتَقُ


(١) كذا في النسختين، وفي "الإعلام" (١/ ٣٢٤): "ممال".
(٢) ع: "يملك".
(٣) ع: "ما لو كان".
(٤) ع: "في القولين".
(٥) انظر "مجموع الفتاوى" (١٣/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٦) ع: "أعتق نصيبه".