للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[النكاح]

* مسألة: في من تزوَّج امرأةً بشرط أن يحجَّ بها هذا العام، فجاء أوانُه، فماطَلَها.

الجواب: عليه أن يحجَّ بها كما شرط على نفسه، وإن لم يَفِ لها بذلك فلها أن تفارقه (١).

* ... * ... *

* سؤالٌ في نكاح التحليل.

جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:

الحمد لله.

قد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" (٢).

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلَ له إلا رجمتهما" (٣).


(١) انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة.
(٢) أخرجه أحمد (٤٢٨٣)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦) وغيرهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح"، وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٥٩٢) على شرط البخاري.
وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وغيرهم - رضي الله عنهم -. انظر: "البدر المنير" (٧/ ٦١٢ - ٦١٥).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١٩٩٢)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٣)، وغيرهما بسندٍ صحيح.