للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وما يفعله بعض الناس من أمره المطلَّقة ثلاثًا بأن تتزوَّج من يُحِلُّها؛ لتعود إليه، ويواطئها على ذلك = حرامٌ بإجماع المسلمين؛ فإن المطلَّقة الثلاث (١) لا يحلُّ لأحدٍ أن يصرِّح بخطبتها حتى تقضي العدَّة، فكيف إذا كانت لم تتزوَّج بعدُ ولم يطلِّق الزوجُ الثاني؟!

وليس لأحدٍ أن يُكْرِه المرأة على ذلك، لا أبوها ولا غيره، ومن أكرهها استحقَّ العقوبة باتفاق المسلمين.

ومتى تزوَّجها الرجل بنكاح المسلمين، النكاح ... (٢).

* ... * ... *

* سؤال: هل يصحُّ نكاح الشِّغار (٣)؟

أجاب شيخ الإسلام تقي [الدين] أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي الله عنه -:

الحمد لله.

قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "نهى عن نكاح الشِّغار" (٤)، وهو نكاحٌ باطلٌ لا يصح، لا هذا ولا هذا، بل يفرَّق بينهما عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كعمر،


(١) كذا في الأصل.
(٢) هذا آخر الجواب في الأصل، وبيَّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام في المسألة مبسوطٌ في كتابه الجليل "بيان الدليل على إبطال التحليل"، وفي طائفة من أجوبته وفتاويه. انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٩٢ - ٩٧، ١٤٦ - ١٥٦).
(٣) كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: "بطلان نكاح الشغار".
(٤) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.