(٢) وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٩١)، و"جامع المسائل" (١/ ٢٣٠، ٢٣٨). (٣) بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه، وأفرد لها قاعدة مستقلة. انظر: "القواعد النورانية" (١٩٧ - ٢١٧)، و"الفتاوى" (٣٠/ ٢٢٠ - ٢٤٤)، و"جامع المسائل" (٦/ ٤٠٥ - ٤٢٣). (٤) في مسائل حرب. انظر: "الاستخراج لأحكام الخراج" لابن رجب (٦٥). (٥) انظر: "الفروع" (٧/ ١٣٠). (٦) أي: كَفَل وضَمِن. انظر: "المجموع المغيث" (٢/ ٦٦٠). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٧٢٣) مختصرًا من حديث هشام بن عروة عن سعد مولى عمر، ولا بأس بإسناده، سعد كان عاملًا لعمر - رضي الله عنه - على الجار، ولا يستعمل عمر إلا العدول. وانظر: "تعجيل المنفعة" (١/ ٥٧٨).
ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وإسناده جيد إلا أن عروة لم يدرك عمر، كما أشار إلى ذلك الحافظان ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٥٨) , وابن رجب في "الاستخراج لأحكام الخراج" (٦٩)، وصححه ابن تيمية في "الفتاوى" (٢٩/ ٤٧٩، ٣٠/ ٢٨٤). وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في "التاريخ" (١/ ٤٤٣) من حديث أبي الزناد، ولم يدرك زمان عمر. وروي من وجوه أخرى جمعها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٩/ ٩٣ - ٩٥)، ولا ريب في ثبوت أصل الخبر، وفي تفاصيله اختلاف. وذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٣٠٦) أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر - رضي الله عنه - على ما فعل. ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في "جامع المسائل" (٦/ ٤٠٩): "وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب، وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار، وهذه القضية في مظنة الاشتهار، ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها".