للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة في مواقيتها، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة، وجعل الصلوات خمس صلوات كما فرضها سبحانه على المؤمنين ليلة المعراج، وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الأجر.

وقد ثبت في الصحيحين (١) عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فُرِضت أول ما فُرضت ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقِرَّتْ صلاة السفر.

وروي فيه في الصحيح (٢) أن صلاة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من مكة إلى المدينة. وفي السنن (٣) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة النحر ركعتان، تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم.

ولهذا كان أصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر ركعتان، وأن صلاته ركعتين لا يحتاج إلى النية، بل لو نوى أربعًا كان السنة في حقه أن يصلي ركعتين. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد على مقتضى نصوصِه، وهو قول أكثر قدماءِ أصحابه كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وقال طائفةٌ منهم كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية، موافقةً للشافعي، إذ كان أصله أن


(١) البخاري (٣٥٠، ١٠٩٠) ومسلم (٦٨٥).
(٢) البخاري (٣٩٣٥) ومسلم (٦٨٥/ ٢).
(٣) أخرجه النسائي (٣/ ١١١، ١١٨، ١٨٣) وابن ماجه (١٠٦٣، ١٠٦٤) وأحمد (١/ ٣٧).