للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الجُبّة الضيِّقة الكُمّين؛ ففي "الصحيحين" (١) عن المغيرة بن شُعبة قال: كنت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في سفر. فقال: "أمَعَك ماءٌ؟ " قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتّى توارى عني في سواد الليل. ثم جاء، فأفرغتُ عليه الإداوة، فغسَل وجهَه ويديه وعليه جُبّة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ــ وفي رواية: جبّة شاميّة، فذهب يخرج يديه من كميّه فكانا ضيّقين ــ فأخرج يديه من أسفل الجبّة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهْويتُ لأنزع خفيّه. فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". فمسح عليهما.

وأما الفَرُّوج؛ ففي "الصحيحين" (٢) عن عُقْبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُّوج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتَّقين". وإنما نزعه لكونه حريرًا.

قال البخاري: الفَرُّوج هو القَبَاء، ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه (٣).

وأما السراويل وغيره؛ ففي "الصحيحين" (٤) عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المُحْرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص،


(١) أخرجه البخاري (٥٧٩٩)، ومسلم (٢٧٤).
(٢) أخرجه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥).
(٣) الصحيح، كتاب اللباس، (١٢) باب القباء وفرّوج حرير ...
(٤) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).