للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكنَّ الخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبائر ليس معه من الإيمان والإسلام شيء، وهذا القول مخالف للكتاب (١) والسنة وإجماع السلف من الأمة.

لكن هؤلاء إذا كانوا طائفةً ممتنعة، قوتلوا حتى يَلْزَموا شرائع الإسلام، وأما الواحد فيُقام عليه الحدود الشرعية إذا أمكن ذلك، وإلّا فيفعلُ المؤمن ما يقدِر عليه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان» (٢).

فصل

* في الرّجُل وقعت عليه جنابة، والوقت بارد، إذا اغتسل فيه يؤذيه، وتعذّر عليه الحمّام أو تسخين الماء، فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؟

والجواب: أنه لا يجوز لأحدٍ قطّ أن يؤخّر الصلاة عن وقتها، لا لعذرٍ ولا لغير عذرٍ، بل يجوز عند العذر الجمعُ بين الصلاتين ــ صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء ــ وأما تأخير المغرب حتى تطلع الشمس فلا يجوز بحال، وكذلك تأخير صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمس. بل إذا كان عادمًا للماء أو خاف الضرّر باستعماله، فعليه


(١) تحتمل في الأصل: «الكتاب».
(٢) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.